للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولده إذا كان الزوج مكلفًا فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد للبنت البالغة تسعًا إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج صحيحًا إلا إذا كان قد أمضاه؛ لأنه حاضر، هذا يدل على أنه قد رضي بهذا، وقد أمضى والده في ذلك، فإذا كان قد فعل مع والده شيئًا يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة أو شيئًا يدل على أنه موافق، وأنه يرضى بأنه يزوجه والده، فالنكاح صحيح؛ لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك لم يتكلم ولم يمنع فالحاصل أنه إذا وجد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بأن يزوج عنه فإنه صحيح، أما إذا لم يتكلم ولم يقل شيئًا يدل على الوكالة والإذن، ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك فإن هذا العقد تجب إعادته، إذا كانت الزوجة ترغبه ويرغبها، فإنه يجدد النكاح؛ لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل.

س: تزوج رجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقدا دون حضور الزوج، علمًا بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد، فهل الزواج صحيح أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>