للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزواج منه، وعند إحالة المسألة إلى القضاء أمر القاضي بفسخ العقد، وتزوجت المرأة بزوج آخر دون رضا الزوج الأول، وأسئلتي تتلخص في القضايا التالية: هل فسخ القاضي للنكاح صحيح؟ هل زواجها من الرجل الآخر جائز؟ ماذا يفعل الزوج الأول؟ (١)

ج: قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (٢) وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» (٣) فإذا كانت مجبرة فهذا النكاح غير صحيح وما فعله القاضي هو الصواب، جزاه الله خيرًا وأثابه، وزواجها صحيح، زواجها الأخير صحيح، إذا كان قد استوفى الشروط الشرعية؛ لأنه لا عدة عليها النكاح فاسد ولم يدخل بها، لو طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكيف بنكاح فاسد.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٤٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>