للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزواج من الثانية وفقكم الله؟ (١)

ج: الواجب على أولياء الزوجة، أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير، وأن يشجعوا على الجمع بين الرجل وأهله، وألاّ يعطلوا المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم العقد فالواجب البدار بإدخالها على زوجها، وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر، ووجود النسل والذرية للجميع، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطيلها من الزواج، ولا تعطيلها من الدخول على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم، وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي بموليته، ولا يهتم بها بل يعطلها كثيرًا، إما لخدمتها في بيته وإما لرعيها غنمه، وإما لغضبه على أمها، أو غضبه عليها لأسباب اقتضت ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها، ويحبسها عن الزواج لما في نفسه من الشر عليها أو على أمها أو على إخوتها الخاصين بها، أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها، أو أباها، أو عمها، وألاّ يعطلها، ثم إذا تم


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>