للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق من له الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شابًا أو شيخًا، والشاب آكد في الحديث السابق. فالحاصل أنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج، فينبغي له أن يتلطف مع والده، ويشرح له حاله حتى يوافق، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يرض والده، لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته، هذا هو الذي ينبغي له حتى لا يكون بينهما شحناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>