للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٧ - حكم اشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها

س: هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أثناء العقد بألاّ يتزوج بالثانية؟ (١)

ج: لا أعلم حرجًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (٢)، والمسلمون على شروطهم، فإذا


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٤١٤).
(٢) أخرجه البخاري، في كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح برقم (٢٥٧٢)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في كتاب النكاح، برقم (١٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>