للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوجها على ألا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شارطة عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سامحته؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «المسلمون على شروطهم» (١) فإذا تزوجها على ألاّ يتزوج عليها يشاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلقها.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>