للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إن ترك الصلاة تهاونًا بغير جحود للوجوب، يعتبر كفرًا أكبر، وردة عن الإسلام قالوا: يجدد العقد إذا كان أحدهما يصلي، والآخر لا يصلي وقت العقد، يجدد إذا كان الزوج لا يصلي، وهي تصلي أو كان هو يصلي وهي لا تصلي، فإنه يجدد العقد؛ لأنه يعتبر أحدهما كافرًا، ليس للمسلم نكاح الكافرة، وليس للكافر نكاح المسلمة، أما إن كانا جميعًا لا يصليان، فإنه يصح العقد؛ لأنهما مستويان، في هذا كما يتزوج الكافر من الكافرة، واليهودي من اليهودية، وأشباه ذلك وهذا كله، إذا قلنا بأن تارك الصلاة تهاونًا يعتبر كافرًا كفرًا أكبر، وهذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم، أن تركها تهاونًا وكسلاً، كفر أكبر، نعوذ بالله من ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (١) وقوله أيضًا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) مع أحاديث أخرى في الباب دالة على أن ترك الصلاة، وإن كان تهاونًا كفر أكبر، وبهذا يجب تجديد النكاح، إذا كان لا يصلي وهي تصلي أو العكس، ولا يشترط تجديده عند الحاكم، ولا


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>