للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يجحد الوجوب، فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء، ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب، ولكنه يتكاسل عن الصلاة كتركها كلها أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله، أنه كافر كفرًا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، عن جابر رضي الله عنه: «بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة» (١) والأصل في هذا كفر أكبر، كفر معرف وشرك معرف بأل، وهو كفر أكبر، وروى الإمام أحمد، وأهل السنن رحمهم الله، بإسناد صحيح، عن بريدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف فيهم بعض المنكرات، وعن الخروج عليهم، قال لهم: «اسمعوا وأطيعوا» (٣)، ونهى عن الخروج عليهم قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان» (٤) وفي رواية أخرى قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة» (٥) فدل على


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).
(٣) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٢)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١١٤).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (١٧٠٩).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (١٨٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>