للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناقض من نواقض الإسلام، أو بمعصية من معاصي الله، كل هؤلاء لا يقتدى بهم، هذا الرجل كافر اقتدى بكافر على حسب قوله، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) والأصح من أقوال أهل العلم، أن من تركها تهاونا وكسلاً فهو كافر، وإن لم يجحد وجوبها، وإذا كان هذا الرجل يجحد وجوبها صار كافرًا بالإجماع، وبكل حال فهذا الرجل رجل سيئ وكافر بتركه الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز لك البقاء معه، بل يجب عليك أن تفارقيه ولا تمكنيه من نفسك، وقوله: الباب مفتوح، هذه كناية إذا أراد بها الطلاق، معناها: اخرجي أنت طالق فهي طلاق، وإن كان ما أراد به طلاقًا فليس بطلاق، لكن بكل حال حتى لو لم يطلق ما ينبغي لك البقاء معه، بل يجب عليك فراقه وأن تتركيه وتذهبي إلى أهلك، وأولادك معك، وليس له حق في الأولاد، لكفره فأنت أولى بأولادك، وهو رجل


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>