للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهر يقدم، أو أنه يؤخّر، أو يقدم بعض ويؤخر بعض، كل ذلك لا بأس به لكن السنّة، أن يسمَّى شيء عند العقد؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} فيسمي الزوج شيئًا من المهر، فإن سمى شيئًا فهو حق، وإن قال: على مهر مؤجل، ويسم له لا بأس، المؤجل كذا أو نصفه أو ثلثه أو ربعه، أو قليل المؤجل والمعجل لا بأس به، كله واسع، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>