للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرية من ولي المخطوبة مبلغًا معينًا يسمونه مكسرًا، فما حكم ما يفعلون؟ جزاكم الله خيرا؟ (١) (٢)

ج: ليس لهم أن يلزموه بذلك، ليس لهم أن يلزموا ولي المرأة بمكسر ولا غيره بل مهرها لها، وليس لوليها إلا الأب، فله أن يأخذ منه ما لا يضرها، الأب له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضرها، أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر، بل المهر كله للمرأة، وليس له أن يعطي القبيلة منه شيئًا، سواءً سمي مكسرًا، أو غير ذلك، لكن إذا سمحت المرأة بذلك لمصلحة شرعية، لأهل بلدها أن يأخذوا من مهرها ما اعتادوه، لمصلحة الفقراء، أو لمصالح أخرى لمصلحة القرية ورضيت بذلك وهي رشيدة، فلا حرج في ذلك، أما أن يؤخذ من مهرها بغير رضاها، أو يؤخذ من مهرها شيء وهي غير رشيدة، صغيرة أو ليست بثابتة العقل، فلا بد أن تكون رشيدة، عندها عقل عندها رشد، تحسن التصرف في مالها، فإذا سمحت بشيء من مهرها لمصلحة القبيلة، التي رآها قومها، فلا بأس، أو مصلحة الفقراء، أو غير هذا من الأمور الشرعية المباحة.


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٤٠).
(٢) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٤٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>