للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبع النكاح حسب العادة المتبعة هو تبع المهر، أمّا إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق، واصطلحا على شيء فلا بأس، وهنا يسمى خلعًا، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على طلاق، على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أن تعطيه المال كله ويطلقها، هذا لا بأس به وهنا يسمى الخلع، المقصود أن الطلاق قبل الدخول والخلوة يكون المهر مناصفة، إذا كان مسمى، أمَّا إن كان ما سمَّى لها شيئًا، فإنما يكون لها متعة، يعطيها متعة ما يسَّر الله من كسوة، أو نقود يعطيها ويمتعها متاعًا فقط، كما قال سبحانه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} وقال سبحانه تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} فإذا طلقها ولم يسمِ لها مهرًا قبل الدخول والخلوة، فإنه يعطيها متعة فقط ليس لها مهر، متعة للآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}

<<  <  ج: ص:  >  >>