للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٦ - بيان بعض مضار التغالي في المهور

س: ما حكم أكل الوالد من مهر ابنته، والتّغالي في المهور من أجل الكسب المادي؟ (١)

ج: هذا السؤال يشمل أمرين: أحدهما المغالاة، والثاني الأكل من المهر في حق الوالد، والأمران مختلفان في الحكم، أمّا المغالاة فتكره ولا تنبغي، بل ينبغي للمسلمين ألاّ يغالوا، بل ينبغي التسهيل كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار.

ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الصداق أيسره» (٢) فينبغي للمؤمن أن لا يغالي، وينبغي لأهل المرأة ألاّ يغالوا، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن خطب: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (٣) وزوجه لما لم يجد شيئًا على أن يعلّمها بعض القرآن، فينبغي ألاّ يغالي في المهور، والنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج على خمسمائة، وزوج بناته على أربعمائة، فلو كان التغالي في المهور شرفًا وفضلاً كان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم،


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٧٩).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح، برقم (٢٧٤١) جـ ١٩٨٢.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب السلطان ولي، برقم (٥١٣٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد ..... برقم (١٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>