للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهر، لبنات أخيك المهر على أولادك؛ لأنه لا بد من مهر لكن إذا سمحن عن ذلك بعد ذلك فلا حرج؛ لأن الله قال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} فإذا سمحت البنات، عن المهر فلا حرج في ذلك بعد رشدهن وإلاّ فالواجب لهن المهر، أمّا أنت فإن زوجت بناتك على أولاده فقد أحسنت وإلا فليس بلازم، ثم أيضًا لا بد من رضاهن لا بد من رضا البنات فإذا كان أولادك لا يرضين بأولاد أخيك لا تجبروهن فإن رضين فزوجهن بأولاد أخيك ولا يكون هذا شغارًا؛ لأن هذا مجرد نية في قلبك فلا يكون شغارًا، أما لو كانوا كبارًا وشرطوا عليك يكن شغارًا والشغار لا يجوز لكن ما داموا صغارًا وتريد أن تزوجهم بناتك ثم زوجت بعض بناتك على غيرهم لا حرج ولا يكون شغارًا والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>