للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مسلم في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن الشغار وقال: إن الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (١) هذا هو الشغار وسمي نكاح البدل، وهو اشتراط عقد في عقد، يعني يشترط زواج في زواج، وهو باطل مطلقا في أصح أقوال أهل العلم، حتى ولو شرطوا مهرا ولو كان المهر مكافأة لكل واحدة، ما دام الشرط موجودا، أنه يزوجه ويزوجه، فالنكاح باطل وفاسد وليس بصحيح، في أصح أقوال أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه إذا كان هناك مهر كاف، وليس هناك حيلة صح النكاح، لكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة، وقد روى الشيخان عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الشغار، وكذلك روى مسلم عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» (٢) وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله عنه، عن النبي


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>