للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (١) فهذا هو الشغار، وهو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، فالمقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك، والتحذير منه، ولو سموا مهرا ولو تراضوا على ذلك، لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ويقول جل وعلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة، تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده، وسموا مهرا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار، الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر، فالحاصل أن هذا النكاح لا يجوز سواء كان فيه مهر أو لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أم لم


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>