للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قامت بتربيتهم جميعا، بدون أن ينفق عليهم أحد غيرها، هل يجوز أن تطلب طلاقها من ذلك الزوج؟ (١)

ج: إذا كان الزواج بدلا، يعني هو نكاح الشغار، بأن تزوجته على أن يزوج أخاك، أو أباك ابنته أو أخته، هذا هو نكاح الشغار، كل واحد يقول: زوجني على أن أزوجك، هذا يقول: زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي، أو أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو بنتي يعني بدلا، كل واحد يشترط بنته أو أخته، أو بنت أخيه على الآخر، هذا لا يجوز، نكاح غير صحيح، ومتى علمتم الحكم الشرعي جددوا النكاح، ولو بعد سنوات، يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد النكاح، والأولاد أولادكم؛ لأنه شبهة يلحقون بكم ولا حرج، وإنفاقك على أولادك جزاك الله خيرا، فإذا أنفقت عليهم من دون حاجة إلى مطالبته، هذا إليك، هذا معروف منك، وإلا فالنفقة عليه، إذا كان قادرا.


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>