للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأخي ولد، وكل منهما يريد أن يتزوج أخت الآخر، لكنا نسمع أن البدلة لا تجوز إلا بقطع مهر، ويكون زيادة في مهر الواحدة عن الأخرى، هل هذا صحيح أم لا، نرجو الإفادة والتوضيح؟ (١)

ج: نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول هذا: زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي، هذا هو نكاح البدل ويقال له: نكاح الشغار، ولو سمى مهرا، ولو تساوى المهر، ولو اختلف المهر، ما دام فيه مشارطة لا يجوز، أما إذا خطب هذا بنت هذا، وهذا بنت هذا لنفسه أو لأخيه أو لولده، من دون مشارطة فلا بأس، الممنوع المشارطة، فأما إذا تراضوا من دون مشارطة، والبنت رضيت أو الأخت رضيت، والأخرى رضيت من دون مشارطة، بل خطب هذا وخطب هذا، فلا بأس بذلك، الممنوع المشارطة، أن يشترط لا أزوج حتى تزوج، يعني ما أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو ما أزوج ولدك حتى تزوج ولدي، هذا لا يجوز، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>