للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشغار، أن يقول كل واحد للآخر: زوجني وأزوجك على سبيل المشارطة، هذا هو الشغار، أما إذا خطب أبوك بنت عمك لك، وخطب عمك بنت أبيك وهي أختك، لولده، أو لابن أخيه الكفء، فهذا لا بأس به، إذا لم يكن على سبيل المشارطة والإلزام، أما إذا كان على سبيل المشارطة، لا أزوج حتى تزوج، هذا هو الشغار المنهي عنه؛ لأنه جعل كل واحدة مهرا للأخرى، فهو عقد في عقد، فلا يجوز ذلك؛ ولأنه وسيلة إلى ظلم النساء، وإكراههن على الزواج بمن لا يرضين، ولأنه وسيلة أيضا للخصومات والنزاع الكثير، كلما حصل شيء بين الزوج وزوجته، تأست بها الأخرى، أو ألزمها وليها بذلك، حتى يكون النزاع مستمرا، فالحاصل أن الشغار هو أن يقول كل واحد للآخر: زوجني بنتك، أو نحوها من مولياته، وأنا أزوجك بنتي أو نحوها من مولياته، على سبيل الشرط والالتزام، أما إذا كان غير هذا الشرط، بل خطب منه وهذا خطب من الآخر، وكل وافق من دون مشارطة، فلا بأس بذلك ولا حرج، وإن تساوى المهر وإن تساوت التكاليف أو اختلفت، فلا بأس، ما دام كل خطب من الآخر، وكل وافق.

<<  <  ج: ص:  >  >>