للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلها لزوجها الأول، ولا للثاني الذي نكح بنية التحليل، ولو رغب فيها، بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة؛ لإبطال هذا العقد الفاسد وإزالة شبهته، وبعد ذلك هي مخيرة، إن شاءت تزوجته، وإن شاءت تزوجت غيره، بعد خروجها من العدة، إذا كان وطئها إذا خرجت من العدة بثلاث حيض، إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إذا كانت كبيرة لا تحيض، أو صغيرة لا تحيض، إذا خرجت من العدة، فهي تنكح من شاءت غير زوجها الأول، حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها، إذا تزوجها زوج شرعي، ما أراد التحليل، ثم طلقها أو مات عنها، تحل لزوجها الأول، أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل لزوجها الأول، وهو عاص بعمله، معلون كما في الحديث، يجب عليه أن يفارقها بطلقة واحدة، ثم بعد التوبة وخروجها من العدة، له أن يتزوجها من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>