للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية، أما هذا الأبيض إذا كان من لبس النساء، وليس من لبس الرجال في كيفيته وحالته، فإنه لا يكون فيه تشبه بالرجال، إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات، فلا يجوز؛ لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، ومنهية عن التشبه بالكافرات، وهكذا الرجل منهي عن التشبه بالنساء، ومنهي عن التشبه بالكفار، والستر مطلوب للنساء عن الأجانب في الطريق وفي غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>