للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإذا كانت المرأة من بيئة تُخْدم، ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت فإن الزوج يأتي لها بخادمة، إن لم تسمح بأن تخدم بيته أما إن سمحت، فالحمد لله، وأما الأصل فالأصل أنها تخدم زوجها، في كل شيء، مما ذكرته السائلة، من كنس البيت، وطبخ الطعام، وتغسيل الثياب، وكيها، ونحو ذلك، وهذا هو العرف السائد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم، واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم وعرفه الزوج، فإنه يعمل بعرفهم؛ لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف، والزوج يعرفه، كالمشروط إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء، وأن تخدمه، وأن تترك ما عليه عرف أسرتها وبلادها، فهي بهذا قد فعلت معروفا، ولا حرج المقصود أنها تعامل بمقتضى العرف في بلادها وأسرتها وإلا فالأصل أن تخدم زوجها، هذا هو الأصل، في حاجات البيت وحاجات الثياب ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>