للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وعليها أن تتصنع لزوجها، وأن تتجمل لزوجها، وأن تستعمل الطيب، وكل شيء يرغبه فيها، هذا سنة في حقها، إلا ما حرم الله، وعليها أن تستعمل ما أباح الله من الطيب واللباس، ونحو ذلك، أما ما حرم الله، كالنمص فلا يجوز، نمص الحاجبين، ولو طلبه الزوج، أو تغيير الشيب بالسواد، إذا كانت كبيرة فيها شيب، ليس لها أن تغيره بالسواد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» (١) أما كونها تصبغ شيبها بحمرة أو صفرة، أو بين السواد والحمرة، فلا بأس، وتلبس ثيابا جميلة صفراء أو حمراء أو خضراء أو بيضاء، لكن على الوجه الذي ليس فيه تشبه بالرجال، لباس ما فيه تشبه، أما التشبه بالرجال، فلا يجوز، في الحديث الصحيح: «لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل» (٢) فليس لها أن تتشبه بالرجال، لا في الملبس ولا في غيره، أما كون لونه أبيض أو أحمر أو أصفر، لا يضر، لكن على


(١) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، رقم (٢١٠٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٨١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>