للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز للزوج أن يأتي الزوجة، في حال الحيض، حتى تغتسل، تطهر، وتغتسل من حيضها، ثم له أن يجامعها، وكذلك النفساء، ليس له أن يأتيها في حال النفاس، ما دام الدم موجودا، فإذا طهرت واغتسلت جاز له جماعها، ولو كانت في الأربعين، فلو طهرت لشهر واغتسلت، جاز له أن يجامعها، في العشر الباقية، فإن عليها أن تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها في بقية الأربعين؛ لأن أقل النفاس ليس له حد، فقد تطهر لعشرين، قد تطهر لثلاثين، وقد تطهر لأقل أو أكثر، فإذا طهرت واغتسلت، عليها أن تصوم وتصلي، ولزوجها أن يأتيها في وقت الطهر، أما في وقت الدم فلا، إذا أكملت الأربعين، وجب عليها أن تغتسل، ولو كان الدم موجودا، لو استمر معها الدم، حتى كملت الأربعين، فإنها تنتهي المدة، فعليها أن تغتسل، ولو كان الدم جاريا، وتصلي وتصوم وتعتبر هذا الدم دما فاسدا، لا يمنعها من صومها، وصلاتها، ولا يمنع زوجها من قربانها؛ لأن هذا الدم المستمر يعتبر دما فاسدا بعد تمام الأربعين؛ لأن نهاية النفاس وتمامه الأربعون، فإذا انتهت

<<  <  ج: ص:  >  >>