للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: «لعن المؤمن كقتله» (١) «وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» (٢) فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (٦١٠٥)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .. برقم (١١٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (٣٨٢٩)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم (١٩٧٧)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>