للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان شكه فيها بغير أساس صحيح، وإنما هو مجرد تهمة، فليس له ذلك، أما إذا وجد أمارات وعلامات، فإنه ينصحها ويوجهها، ويحذرها ولا تحرم عليه أبدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>