للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحكمة، بصفة والدها خالي، شقيق والدتي والناس يعتبرون ذلك عارا، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا يا فضيلة الشيخ؟ (١)

ج: ننصح السائل بالصبر، وألا يعجل في الطلاق وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن ويطلب منه تمكينه من زوجته، وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه، أن يعيدها إلى زوجها، هذا الذي ننصح به، كما ننصح والدها بأن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي، فيبين للزوج هذا العذر، فإما يفارق، وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، في المحكمة البركة والخير، أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي، هذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} ويقول سبحانه: {وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>