للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع، فلا مانع من الطلاق، ولكن يحرص على تأديبها أولا بالكلام والنصيحة، والتوجيه أو الهجر، يهجرها في المضجع والكلام، ثلاثة أيام، وفي المضجع ما شاء، حتى تستقيم، فإذا لم تنفع النصيحة والهجر لا بأس أن يؤدبها، كما قال تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم، فإن لم تستقم فطلاقها أفضل، إن لم تستقم وتقم بالواجب فطلاقها أفضل، طلقة واحدة، وعسى الله أن يبدله بخير منها، وأما إن كانت لا تصلي فهذه يجب فراقها، إذا أبت أن تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر- نسأل الله العافية- أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في الجماع، أو في صنع الطعام، أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك، أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، فهذه أمور بينهما، لا بأس إذا أدبها ونصحها ووجهها إلى الخير وصبر عليها، أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، والتي لا تصلي، لا ينبغي بقاؤها، إذا كانت لا تصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>