للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته، وبم تنصحون أولئك الذين يغيبون أكثر من سنة عن زوجاتهم (١)؟.

ج: ليس للغياب مدة معلومة، ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام غيبة الرجل عن زوجته بمدة معلومة، فيما بلغنا، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه: أنه حدد لبعض الجنود ستة أشهر، ثم يرجعون إلى نسائهم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بالغزاة، فإذا مكث الرجل عن زوجته ستة أشهر في طلب الرزق، أو في طلب العلم، ثم رجع إليهم، وزارهم شيئا من الزمن، ثم رجع إلى عمله، هذا حسن إن شاء الله وفيه تأسٍّ بأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وفيه عناية بالأهل، ولكن هذا لا يصلح في كل زمان بل قد تكون الحاجة ماسة إلى أقل من هذه المدة، فالإنسان ينظر للأصلح ويتأمل، فقد تكون زوجته ليس عندها من يقوم بحالها، وقد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي له ألا يبقى عنها ستة أشهر ولا خمسة أشهر، بل ينبغي له أن يلاحظها بين وقت وآخر، من شهر أو شهرين، أو نحو ذلك أو ينقلها معه إن استطاع


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>