للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: من كره تعدد الزوجات، وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر، مرتد عن الإسلام؛ لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله، وكاره لما شرع الله، والله يقول: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} فمن كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره تعدد الزوجات، ويرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله في هذا ناقص، أو ما هو بطيب، أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الاقتصار على الواحدة، أن هذا أولى وأفضل، فهذا كله ردة عن الإسلام، نعوذ بالله وكذل من يقول: إن فرض الصلاة ليس مناسبا، لو ترك الناس بدون صلاة، كان أحسن، أو دون صيام أحسن، أو بدون زكاة، من قال هذا، فهو كافر، من قال إن عدم الصلاة أولى، أو عدم الصيام أولى، أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى، كان كافرا، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، بل يجوز، ولو كان حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو إنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام- نعوذ بالله- الحاصل أن من كره ما أنزل الله، أو ما شرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب ورضي

<<  <  ج: ص:  >  >>