للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليصمت (١)»، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٢)»

وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣)»، وقال: «من حلف بالأمانة فليس منا (٤)»، ولما قال سعد: «يا رسول الله، إن حلفت وقلت في يميني: واللات والعزى، فقال له: قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وفي رواية أخرى: تعوذ بالله من الشيطان (٥)».

المقصود أن الحلف بغير الله منكر من المحرمات الشركية، فلا يجوز أن يحلف بنجاحه ولا بأبيه ولا بأمه ولا بحياة فلان، ولا برأس فلان، ولا بالنبي ولا بالكعبة، ولا بشرف فلان. كل هذه المنكرات محرمات شركية، ليس لأحد أن يتعاطاها أبدا. ومن فعل شيئا من هذا فعليه البدار بالتوبة من المحرمات الشركية؛ لأن هذا من


(١) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان، باب الحلف بالأمهات، برقم ٣٧٦٩، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم ٣٢٤٨.
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان، باب الحلف بالأمهات، برقم ٣٧٦٩، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم ٣٢٤٨.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم ٦٠٣٦.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم ٢٢٧٤١، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم ٣٢٥٣ واللفظ له ..
(٥) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف باللات والعزى، برقم ٣٧٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>