للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكور وإناث، وتختلف عن الزوجة الأخرى من جهة عدد الذكور والإناث، ويرغب الزوج قسمة العقارات عليهن، بحيث يعطي كل واحدة منهن مسكنا لها ولأولادها: الذكور والإناث، علما بأن المساكن تختلف بعضها عن بعض، من جهة القيمة والمساحة، فهل هذه القسمة مطابقة للشرع، أم كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: إن كانت القسمة للسكن فقط، والعقار باق على ملكه، بحيث يقدر عليه بعد موته، ويرثونه هذا لا حرج، يجتهد في التوزيع بينهما؛ لإسكانهم، والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه، يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه حكم بقية العقار، ورث بين الجميع فلا بأس، أما إذا كان المقصود تمليكهم فلا بد من المساواة، والعدل، يعطي الزوجات على السواء، ويعطي الأولاد على السواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين، وكل زوجة يساويها بالأخرى، حتى يعدل بينهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) ويقول صلى الله


(١) السؤال الأربعون من الشريط رقم (٣٣٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>