للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، هذا الواجب عليه، لكن إذا خص إحداهن بشيء برضى الباقيات، فلا بأس، إذا رضين، ولكن العدل بينهن واجب في قسمه، في ليله ونهاره، فالواجب عليه أن يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كان إحداهن عندها أولاد، كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حاله من نسائه كان يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (٢) فالواجب العدل والتحري في قسمه، وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب، فهذا إلى الله، كونه يجامع هذه أكثر، أو يحصل له أنس مع هذه أكثر، هذا يتعلق بالقلوب، ما له فيه قدرة، لكن في القسم والنفقة، هذا يجب عليه أن يعدل، أما في الحب والجماع، فلا يجب فيه العدل، على حسب ما يتيسر من شهوته وإذا


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (٢١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>