للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١) لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معه الحمل، وتراضت هي وزوجها على ذلك أو لحاجة الطفل لحليبها، والحمل يمنع هذا اللبن، وهي تحتاج إلى أن ترضع طفلها، فلا بأس أن تستعمل الحبوب واللولب؛ لأجل المصلحة الشرعية، أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما بدون مضرة وبدون مصلحة، فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك، وأن يحسن الظن بالله عز وجل؛ لأن الرزق عند الله، ولو جاءهم عشرون أو ثلاثون أو أكثر، فالرزق عند الله، وهذا خير لهم وتكثير للأمة، وتكثير لعباد الله الصالحين، وإنما يسألون الله، أن يصلح لهم الذريات، ووجود الذرية الصالحة خير لهم وللمسلمين، فعليهم أن يحسنوا الظن بالله، وأن يدعوا الله أن يصلح لهم الذريات، وأن يدعوا الحبوب واللولب كذلك، إلا من مصلحة شرعية، أو مرض حادث بها، يضرها بوجود الحمل.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (٢٠٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>