للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هجرته لأنه ترك الصلاة، هجرته لأنه أتى بأمر يوجب كفره وردته عن الإسلام كسبَّ الدين، والاستهزاء بالدين، أو هجرته لأنه ما قام بنفقتها ولا يعطيها حقها، هذه لها حق في ذلك، أما إذا كانت هجرته بدون أسباب فهذا لا يجوز لها، بل يجب عليها أن تؤدي حقه وأن تسمعه وتطيع له في الفراش وغيره، وله أن يطالبها بذلك، وله أن يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو إلى أبيها، أو إخوتها حتى يقوموا عليها بما يجب، إن لم يصطلح معها على شيء من المال ونحوه، أما إذا أرضاها بشيء من المال واستقامت الأحوال فالحمد لله، الحاصل أن هذا يختلف، فإن كانت هجرته لكفره وضلاله، أو سبه الدين، أو تضييعه الصلاة، أو كونه لم يعطها حقها أو لم ينفق عليها، فهي معذورة، أما إذا كانت هجرته لغير عذر شرعي، فهذا يعالج الموضوع، إما بالمال، وإرضائها بالمال، وإما بواسطة أبيها أو إخوتها، أو بواسطة المحكمة، أو يطلقها ويتخلص منها، هذه أمور تعالج، إذا كان الهجر بغير حق، إما بالطلاق وإما بغير الطلاق مما يستطيع، تأثم هي إذا كان هجرها له بغير حق، عليها أن تتقي الله، وعليها أن ترجع إلى طاعة زوجها بالمعروف، وأن تؤدي حقه، إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>