للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان هذا الصديق يغري زوجة صاحبه بالمال، ثم اتفق معها على أن تطلب الطلاق من زوجها الأول، وتتنازل له عن حقوقها، وحقوق أولادها، وفعلا تم الطلاق، وتزوجها هذا الصديق، فرجاء أفيدونا عن حكم هذا الزواج، هل هو حلال أم حرام، والأولاد في حيرة ومشكلات بين الأم والأب، هل على الزوجة ذنب، أم على الزوج؛ لأنه سمح لهذا الصديق بدخول بيته، وإغراء زوجته بدون علمه؟ (١)

ج: هذا العمل من الصديق في إغراء الزوجة وتخبيبها لا يجوز، بل هو منكر، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه، فعليه التوبة من ذلك والزواج صحيح، لكنه آثم وعليه التوبة إلى الله مما فعل، فإذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج، لكنه يأثم وهي تأثم وعليهما التوبة إلى الله من ذلك، كلاهما يأثم، أما الزوج فلا إثم عليه، إذا كان لا يعلم، ليس عليه حرج، لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل، وهذا الرجل قد خانه في أهله بالتخبيب، والحث على الفراق وقد أتى جريمة، فعليه التوبة من ذلك، والندم على ما مضى، والعزم ألا يعود لذلك، وإذا تيسر أن يستسمح أخاه، يطلب


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>