للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحتاجها الزوج، وقد تحتاجها الزوجة، فمن نعمته سبحانه أن شرع الطلاق، حيث قال جلّ وعلا: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، الآية، فإذا احتاج المسلم إلى الطلاق؛ لكون المرأة لم تناسبه، أو لأسباب أخرى تقتضي الطلاق، شرع له أن يطلق طلقةً واحدة فقط، هذا هو السنة، طلقة واحدة فقط؛ لأنه قد يبدو له أن يراجع، فإذا هو في سعة، فيطلق واحدة فقط في طهر لم يجامع فيه، أو في حال الحمل؛ لقوه سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، قال علماء التفسير: معناه طاهرات من غير جماع، يعني في حال الطهر من حيض أو نفاس، وقبل أن يمسها، أو في حال الحمل، كما ثبت في الصحيح، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لمّا طلق امرأته وهي حائض: «راجعها ثم أمسكها، حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» (١)


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>