للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا يرجع إلى ما صدر منك، إذا كنت إنما طلقت واحدة فقط، حين قلت: هي طالق، فإرجاعها لا بأس، ولم يمض عليها إلا طلقة، إذا كنت ما طلقتها سابقًا، أما التمتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن كنت طلقتها ثانية وثالثة، فأنت أعلم، ما تصح لك، وعليك أن تردها إلى أهلها، وعليك أن تتوب إلى الله، ممّا فعلت من جماعها، وقد طلقتها وعليك الاستغفار والتوبة والندم، والأولاد يلحقون بك للشبهة، التي عرضت لك، أما إن كانت التمتمة ما فيها طلاق صريح، وإنما كلام لم تعقله، ولم تعرف وجهه هذا لا يضرك وهي زوجتك، ولم يقع عليها إلا طلقة واحدة؛ فلذلك تخاف الله وتراقبه سبحانه وتعالى، فإذا كنت تعلم أنك طلقتها طلقتين أخريين بعد ما فارقت أباها، فقد تمّت الثلاث، وعليك أن تردها إلى أهلها مع التوبة والاستغفار، وأولادك لاحقون بك للشبهة، وعليك الإحسان إليها، وإلى أولادها، حسب الأمر الشرعي في الإنفاق على أولادها، أمّا إن كنت تمتمت بشيء لا يعقل ولا يفهم، أو لا تفهمه أنت، أو لا تعقله أنت، من شدة الغضب ومن الوساوس، ومن أشياء أخرى، فليس عليها عمل ولا تعتبر، والمعتبر هي الطلقة التي قلتها لأبيها واحدة فقط،

<<  <  ج: ص:  >  >>