للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، وكلمة واحدة يعتبر واحدة، ويباح للمطلق أن يتزوجها بعقد جديد، إن كانت قد خرجت من العدة، أو يراجعها إن كانت في العدة، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي نفتي به، وهو الذي أفتى به جمع من أهل العلم، وصح عن ابن عباس في رواية أنه أفتى بذلك، وأفتى به جماعة وهم طاوس بن كيسان التابعي الجليل، وخلاس بن عمرو وجماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وجماعة من أهل العلم، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» (١)، يعني يعتبر واحدة، ثم إن عمر رضي الله عنه قال: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» (٢) فهذا يدل على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الطلاق الثلاث واحدة، يعني


(١) صحيح مسلم الطلاق (١٤٧٢)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٦)، سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، برقم (١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>