للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلحق بالأولى، إذا اتضحت أسباب شدة الغضب، فإن بعض الناس، يدّعي شدة الغضب، وليس هناك أسباب توجب شدة الغضب، فمتى اتّضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين، أو بين الرجل وزوجته، أو بينه وبين أبيها أو أخيها، أو نحو ذلك والمسابّة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب، ويتضح منها شدة الغضب، وتصدّقه المرأة أو الحاضرون يصدقون ذلك، هذا لا يقع على الصحيح، أما مجرّد دعوة شدة الغضب، من دون دليل ولا بيان، ما يكفي، الحال الثالثة الغضب الذي ليس بشديد العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>