للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد يقدّر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب؛ لأنها سبته أو تسابا جميعًا، أو تضاربا، سمع منها كلامًا أوجب شدة الغضب فهذا لا يقع معه الطلاق؛ لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام، قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» (١) خرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، والإغلاق فسره أهل العلم بأنه الإكراه والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زوال العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك. أما إن كان غضبه عاديًّا ليس بشديد، بل هو غضب عادي، الطلاق يقع إذا قال: طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجعة عليها إلا بعد زوج، إذا طلّقها في حال الرضاء، أو في حال الغضب الخفيف


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها، برقم (٢٥٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>