للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عليَّ الطلاق أنكِ ما تكلمين أخاك فلانا، أو جاركِ فلانا، وقصده منعها، ليس قصده فراقها، فهذا عليه كفارة اليمين إذا كلمت، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يزور فلانا، قصده منع نفسه من الزيارة، هذا يسمى يمينا، أمّا إن أراد إيقاع الطلاق فقد يقع الطلاق بالزيارة؛ لأنّه علّقه عليها، فإذا زار وقعت طلقة واحدة، كما قال، مثل لو قال: إذا دخل رمضان فأنتِ طالق، هذا ما يسمى يمينا، هذا تعليق، إذا دخل رمضان طلقت، أو قال متى حضت، أو متى ولدتِ، أو نحو ذلك، المقصود أن الطلاق المعلق إذا كان ما قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، إنما قصده التعليق فقط، فهذا يقع، إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، قصده أنه يقع الطلاق، وقع الطلاق، إذا دخل رمضان فأنتِ طالق يقع إذا دخل رمضان، أما إذا قال: إن كلمتِ زيدًا، وقصده منعها، ما يحب أنها تكلمه، فهذا إذا كلمته يكون عليه كفارة يمين؛ لأنه أراد منعها، فيُسمى يمينًا في أصح قولي العلماء، وتكون فيه الكفارة فقط، وقال بعض أهل العلم: إن الطلاق يقع مطلقًا، ولو نوى به اليمين، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه متى نوى اليمين فإنه لا يقع عليها طلاق، ولكن عليه الكفارة، واحتج العلماء على ذلك بأدلة

<<  <  ج: ص:  >  >>