للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح، وهكذا لو طلقها في حيض أو نفاس، لا يقع الطلاق؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وقال: «امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلق وإلا أمسك» (١) وقال له طلقها قبل أن تمسّها، هذا يدل على أن الطلاق في الطهر الذي مسّها فيه جامعها فيه لا يقع، فهذا هو الصحيح وهو قول جماعة من العلماء، وهكذا إذا طلّقها في الحيض أو في النفاس لا يقع، أمّا إن طلقها وهي حامل أو في طهر ما جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه، لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق في هذه الأحوال، في حال الحمل يقع الطلاق، وفي حال طهر لم يجامع فيه، أو جامع فيه لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق، ما لم يمنع مانع من كونه اشتد غضبه شدة تغير شعوره، أو يمنع مانع من جهة أنه سكران تكلم بغير عقل، لا يشعر بما صدر منه؛ لكونه سكران، أو أصابه شيء غيّر عقله، هذا لا يقع، من شرط وقوع الطلاق أن يكون


(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .. ، برقم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>