للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس عليه إلا كفارة يمين، لا يقع الطلاق، يكفر كفارة يمين، والحمد لله هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>