للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق، إنما قصدت التأكيد على نفسك، وإلزام نفسك بالكسوة، وليس قصدك فراق أهلك ولا إيقاع الطلاق عليهم، فإنه يكون عليك كفارة يمين، حسب النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» (١) الحديث متفق عليه، إذا كان قصدك من الطلاق، أن تلزم نفسك بالكسوة وأن تحث نفسك عليها، وليس قصدك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تكس بنات عمّك، فإنه لا يقع الطلاق، وعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، تغديهم أو تعيشهم، أو تعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أو كل واحد تعطيه قميصًا أو إزارًا ورداءً، هذه كسوة، ومن عجز صار فقيرًا عاجزًا، يصوم ثلاثة أيام، وهناك أيضًا عتق رقبة، إذا حنت في يمينه فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، كما نص على ذلك قوله سبحانه في سورة المائدة: وقد بين الله جل وعلا كفارة اليمين، بيانًا شافيًا وقال سبحانه:


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>