للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخرج من البيت، أو عليّ الطلاق أن تسافر إلى كذا، ولم ينفذ يكون عليه كفارة يمين، إذا كان المقصود التأكيد في الموضوع، ليس المقصود إيقاع الطلاق، وإنّما المقصود التأكيد فيما ذكر، فإنه يكون في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا أخل المحلوف عليه بالشرط ولم يمتثل، فإذا قال عليّ الطلاق أن تشرب القهوة ولكن امتنع عن شربها، وقصده إلزامه وليس قصده تطليق زوجته، وإنما المقصود إلزامه والتأكيد عليه، فهذا فيه كفارة يمين، وهكذا لو قال لزوجته عليّ الطلاق ألاّ تخرجي من البيت، أو لا تكلّمي فلانا، والقصد المنع من الخروج، أو من الكلام فلم تمتثل، فإن عليه كفّارة يمين ولا يقع الطلاق؛ لأن هذه الأنواع كلها في حكم اليمين، والمقصود منها التأكيد في فعل شيء، أو منع شيء، أما إذا كانت له نية أخرى فهذا ينظر فيه، إذا وقع يستفتي فيه العلماء، ويفتونه في هذا إذا كان له نية أخرى غير نية الطلاق، غير نية المنع، المقصود أن هذه الشروط فيها تفصيل، تارة صاحبها يقصد المنع من شيء، أو الحثّ على شيء، وتارة يقصد هذا مع الطلاق، فإذا قصد الأمرين جميعًا، وقع الطلاق إن لم يكن هناك مانع من وقوعه، من حيض أو نحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>