للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين المذكورتين وليس المقصود فراق أهلك، إنما المقصود أن تمتنع من كلام الشخص أو من دخول المحل، فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وهكذا لو قال الإنسان: عليّ الطلاق ما أكلّم فلانًا أو عليّ الطلاق ما أسافر إلى كذا وقصده الامتناع، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يمتنع من هذا الشيء، فهذا عليه كفارة اليمين، وهكذا أنت إذا كان المقصود الامتناع من الكلام مع فلان أو دخول المكان الفلاني، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فيقع طلقة في كل واحدة من الحالين وتراجعها. تقول: راجعت امرأتي فلانة بشهادة عدلين وتعود لك في الحال، أو بعد يوم أو يومين أو أكثر ما دامت في العدة، إذا كانت لم يسبق لها أن طلقتها طلقتين سابقتين، فإنك تراجعها إذا كُنْتَ قَصَدتَ الطلاق، أمّا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء، فإنه لا يقع به الطلاق وعليك كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>