للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، فهذا فيه كفارة يمين إذا خرجت من أجل عيادة المريضة، عليك كفارة اليمين، ولو كان بإذنك، كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم تعطيهم على نصف صاع تمرًا أو كيلو ونصف من تمر أو أرز، حسب قوت البلد وإذا كسوتهم على قميص، أو أعطيتهم على إزار ورداء كفى ذلك، إلا إذا كنت ناويا في يمينك هذا إلا بإذنك، نويت بقولك: عليك الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلا بإذني، إذا كنت ناويًا أنها إذا خرجت بإذنك فلا بأس، فأنت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ، شيء أذنت لها، وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك، قلت لها منعًا باتًّا، فإنها إن خرجت ولو بإذنك عليك كفارة اليمين التي عرفت، إذا كان المقصود منعها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنو إلا بإذنك، يعني ما قصدت منعها، وقصدك إيقاع الطلاق إن خرجت، فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين، فإن لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها، فإذا خرجت من العدة ولم تراجعها، حرمت عليك إلا بنكاح جديد ومهر جديد، هذا إذا كنت ما

<<  <  ج: ص:  >  >>