للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وهذه الواقعة لها حكم اليمين، ويكون على المطلق كفارة يمين إذا سمح لهن بالدراسة؛ لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصده منعهن، وشدد على نفسه بالطلاق، فهذا مثل لو قال: عليَّ الطلاق لا أكلّم فلانًا، وعليَّ الطلاق لا أزور فلانًا، أو قال: عليَّ الطلاق في حق امرأته لا تزورين فلانًا، ولا تذهبين إلى فلان ولا فلانة، وقصده المنع والترهيب والحث على ترك هذا الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين وليس له حكم الطلاق، وعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء، بخلاف لو أنه قصد الطلاق، فإنه يقع الطلاق كما لو أنه قال: عليه الطلاق إذا دخل رمضان، أو إذا خرج رمضان أو ما أشبه ذلك، فإنه يقع الطلاق؛ لأن هذا الطلاق ليس معلقًا تعليقًا كاملاً، فهو تام ليس فيه قصد حثّ أو منع إلى غير ذلك.

فالحاصل أن التّعليق قسمان: تعليق يقتضي إيقاع الطلاق، كالتعليق على دخول رمضان ونحو ذلك، وتعليق فيه تفصيل، مثل الطلاق الذي علقه على الدراسة، فإن كان قصد إيقاع الطلاق وقع الطلاق إذا درسن، وإن كان أراد منعهن فقط، ولم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد تخويفهن وإلزام نفسه منعهن، فهذا حكمه حكم اليمين

<<  <  ج: ص:  >  >>