للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسحت بها وبعد ذلك تذكّرت الحلف، وأسرعت إلى مكان آخر، وأخبرتني بذلك، علمًا بأنني كنت نائمًا داخل المنزل، أرجو من سماحتكم إفادتي عما حدث مني، جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال، فليس عليك شيء، وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله قال: «قد فعلت» (٢) فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله، أمّا إن تعمّدت ذلك، وأنت لم تقصد فراقها، وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعلَتْ ذلك عمدًا، فعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدًا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان، فإنه لا يقع شيء، والحمد لله.


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (١٠٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، برقم (١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>